تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
( مسألة 6 ) : إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته ويجئ خيار تبعض الصفقة ( 1 ) . ( مسألة 7 ) : ظاهر كلمات العلماء أنّ الأجرة من حين العقد مملوكة للمؤجر بتمامها وبالتلف قبل القبض أو بعده أو في أثناء المدة ترجع إلى المستأجر كلا أو بعضا من حين البطلان كما هو الحال عندهم في تلف المبيع قبل القبض لا أن يكون كاشفا عن عدم
شرح
تعدد الإجارات وهل يلتزم هو بهذا اللازم الفاسد ؟ مضافا إلى ما سبق منّا من استلزام القول المذكور الالتزام بالعقود إلى ما لا نهاية لها ولكن مع ذلك في صورة حدوث التلف لا اشكال بحسب الظاهر في أنّ الحكم الشرعي صحة الإجارة بالنسبة إلى ما مضى والبطلان بالنسبة إلى زمان التلف فانّ السيرة العقلائية عليه وهذه السيرة ممضاة عند الشرع الأقدس فلا مجال للإشكال بأن يقال ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد فلاحظ . أضف إلى ذلك أنّه يمكن الاستدلال على المدعى ببعض النصوص لاحظ حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سمعته يقول : كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما انّي تكاريت هذا يوافى بي السوق يوم كذا وكذا وانّه لم يفعل قال : فقال : ليس له كراء قال فدعوته وقلت يا عبد اللّه ليس لك أن تذهب بحقّه وقلت للآخر ليس لك أن تأخذ كل الذي عليه اصطلحا فترادا بينكما « 1 » وحديث الحلبي « 2 » .

[ مسألة 6 : إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته ]

( 1 ) تقدم بيان المدعى وتقريب الاستدلال عليه من حيث البطلان ومن حيث ثبوت خيار تبعض الصفقة فلا وجه للإعادة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من الإجارة الحديث 1 . ( 2 ) قد تقدم في ص 38 .