( مسألة 1 ) : يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة ولا تنفسخ الإجارة به فتنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة نعم للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع لأنّ نقص المنفعة عيب ولكن ليس كسائر العيوب ممّا يكون المشتري معه مخيّرا بين الردّ والأرش فليس له أن لا يفسخ ويطالب بالأرش فانّ العيب الموجب للأرش ما كان نقصا في الشيء في حد نفسه مثل العمى والعرج وكونه مقطوع اليد أو نحو ذلك لا مثل المقام الذي العين في حد نفسها لا عيب فيها وأما لو علم المشتري أنها مستأجرة ومع ذلك أقدم على الشراء فليس له الفسخ أيضا نعم لو اعتقد كون مدة الإجارة كذا مقدارا فبان انّها أزيد له الخيار أيضا ولو فسخ المستأجر الإجارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى البائع لا إلى المشتري نعم لو اعتقد البائع والمشتري بقاء مدة الإجارة وأنّ العين مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا وتبيّن أنّ المدة منقضية فهل منفعة تلك المدة للبائع حيث إنّه كأنّه شرط كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا أو للمشتري لأنها تابعة للعين ما لم تفرز بالنقل إلى الغير أو بالاستثناء والمفروض عدمها وجهان والأقوى الثاني نعم لو شرطا كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا بعد اعتقاد بقاء المدة كان لما ذكر وجه ثمّ بناء على ما هو الأقوى من رجوع المنفعة في الصورة السابقة إلى المشتري فهل للبائع الخيار أولا وجهان لا يخلو أولهما من قوة خصوصا إذا أوجب ذلك له الغبن هذا إذا بيعت العين
شرح
دليل وجوب الوفاء لزوم كل عقد بلا فرق بين العقد اللفظي والفعلي مضافا إلى أنّ القاعدة الأولية تقتضي اللزوم ولو مع قطع النظر عن دليل وجوب الوفاء كما تقدم قريبا .