تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢

[ فصل في أحكام الإجارة ]

فصل الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ الّا بالتقايل أو شرط الخيار لأحدهما أو كليهما إذا اختار الفسخ نعم الإجارة المعاطاتيّة جائزة يجوز لكل منهما الفسخ ما لم تلزم بتصرفهما أو تصرف أحدهما فيما انتقل إليه ( 1 ) .
شرح

في المقام فروع :

الفرع الأول : أنّ الإجارة عقد لازم

ويمكن الاستدلال عليه بعموم وجوب الوفاء بالعقود فانّ المستفاد من الآية الشريفة الارشاد إلى لزوم العقود . ويؤيد المدّعى ما رواه محمد بن عيسى اليقطيني أنّه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد العسكري عليهما السّلام في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلّمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له ثمّ جاء رجل فقال : سلّم ابنك منّي سنة بزيادة هل له الخيار في ذلك وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأول أم لا ؟ فكتب عليه السّلام : يجب عليه الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف « 1 » . أضف إلى ذلك السيرة الجارية بين أهل الشرع بل الجارية بين العقلاء ويضاف إلى جميع ذلك أنّ الخيار على خلاف الأصل الأولي فان الموجر يملك المنفعة من المستأجر عشر سنوات مثلا فإذا فسخ أحدهما نشك في انفساخ العقد وعدمه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب الإجارة .