. . . . . . . . . .
شرح
وثالثا : أنّ الحديث لا يستفاد منه المدعى إذ لا دلالة فيه على كونه محجورا عن التصرف في بدنه فما أفاده الماتن تامّ .
الفرع الثالث : أنّ السفيه هل يكون ممنوعا عن التصرف في بدنه
كما يكون محجورا عن التصرف في ماله أم لا ؟ لم يفت الماتن بأحد الطرفين ولكن مقتضى القاعدة نفوذ تصرفه في بدنه لوجود المقتضي من الأدلة الأولية انّما الكلام في المانع والذي يمكن أن يذكر في وجه المنع حديثان أحدهما ما رواه الخادم بيّاع اللؤلؤ « 1 » وقد تقدم منّا أنّ الحديث ضعيف فانّ الرجل بالعنوان المذكور في الحديث لم يوثق . ثانيهما : ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن قول اللّه عزّ وجلّ« حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ »قال : الاحتلام قال : فقال يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة ونحوها فقال : لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره الّا أن يكون سفيها أو ضعيفا فقال : وما السفيه فقال : الذي يشتري الدرهم باضعافه قال وما الضعيف قال الأبله « 2 » . والحديث ضعيف بضعف اسناد الشيخ إلى ابن فضال .الفرع الرابع : أنّ السفيهة هل يجوز تزويج نفسها من غير ولي أم لا ؟
الظاهر هو الثاني للنص الخاص الوارد في المقام لاحظ حديث الفضلاء عن أبي جعفر عليه السّلام قال : المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير وليّ جائز « 3 » . فانّ المستفاد من الحديث عدم جواز نكاح السفيهة نفسها بدون اذن الوليهامش
( 1 ) تقدم في ص 12 .
( 2 ) الوسائل الباب 44 من أبواب الوصايا الحديث 8 .
( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث 1 .