تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
لا يبعد أن يكون المراد بامارات الملك ان الكلاب الثلاثة ذوات منفعة مقصودة وكونها ذوات دية مقررة والمرسلة المنقولة ودعوى الاتفاق على الجواز .

الفرع الرابع انه هل يجوز اقتناء الكلب أم لا ؟

قال سيدنا الأستاد على ما في التقرير لم يستشكل أحد في جواز ذلك الخ « 1 » ومقتضى الأصل الأولي هو الجواز الا ان يقوم دليل على المنع وقد وردت جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يكره أن يكون في دار الرجل المسلم الكلب « 2 » وهذه الرواية لا تدل الا على كراهة كون الكلب في الدار والكراهة أعم من الحرمة . ومنها ما رواه محمد بن قيس « 3 » ومن الظاهر أن هذه الرواية أيضا لا تدل على الحرمة مضافا إلى الخدشة في السند بمحمد بن عيسى ان كان المراد منه العبيدي . ومنها ما رواه المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تمسك كلب الصيد في الدار الا أن يكون بينك وبينه باب « 4 » . وهذه الرواية ضعيفة سندا . ومنها ما رواه سماعة قال : سألته عن كلب الصيد يمسك في الدار ؟ قال : إذا كان يغلق دونه الباب فلا بأس 5 وهذه الرواية تدل على حرمة امساك كلب الصيد في الدار الا في صورة خاصة . ومنها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ما من أحد يتخذ كلبا الا نقص في كل يوم من عمل صاحبه قيراط « 6 » ولسان الرواية لسان الكراهة . ومنها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان النبي صلى اللّه عليه وآله
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة ج 1 ص 102 ( 2 ) الوسائل الباب 43 من أبواب أحكام الدواب الحديث 1 ( 3 ) راجع ص 78 ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب 43 من أبواب احكام الدواب الحديث 3 و 4 ( 6 ) نفس المصدر الحديث 5