اللّه عليه وآله وسلم فهو بمنزلة ما حرم اللّه « 1 » .
ومنها ما عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : حرم اللّه الخمر بعينها وحرم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم المسكر من كل شراب فاجازه اللّه له ذلك 2 .
ومنها ما عن زيد بن علي عن آبائه عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أنه قال لرجل : أبلغ من لقيت من المسلمين عني السلام وأعلمهم ان الصغير عليهم حرام يعني النبيذ وهو الخمر وكل مسكر عليهم حرام « 3 » .
الفرع السادس انه هل يكون الفقاع كالخمر في الأحكام المترتبة عليه
يستفاد من جملة من النصوص ان الفقاع خمر وانه من الخمر فمنها ما عن الوشاء قال :
كتبت إليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع قال : فكتب حرام وهو خمر « 4 » .
ومنها ما عن ابن فضال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال هو الخمر وفيه حد شارب الخمر 5 .
ومنها ما عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفقاع فقال هو خمر « 6 » ومنها ما عن حسين القلانسي قال كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال لا تقربه فإنه من الخمر 7 .
ومنها ما عن محمد بن سنان قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع فقال هي الخمر بعينها 8 .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 28 و 29
( 3 ) الوسائل الباب 15 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث : 30
( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة : الحديث 1 و 2
( 6 ) ( 6 و 7 و 8 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة : الحديث : 4 و 6 و 7