ومنها ما عن سماعة قال قال : أبو عبد اللّه عليه السلام السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام إذا شارط وأجر الزانية وثمن الخمر وأما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم « 1 » ومنها ما عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن 2 .
ومنها ما عن سماعة قال قال : السحت أنواع كثيرة : منها كسب الحجام واجر الزانية وثمن الخمر « 3 » .
ومنها ما عن أبي بصير عن أبي اللّه عليه السلام في حديث أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت « 4 » .
ومنها ما عن محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه السلام أجر الزانية سحت وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت وثمن الخمر سحت وأجر الكاهن سحت وثمن الميتة فاما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم « 5 » .
ومنها في وصية النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام قال : يا علي من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر الزانية والرشوة في الحكم وأجر الكاهن 6 فتحصل ان بيع الخمر حرام وضعا وفاسد شرعا .
الفرع الثاني انه هل يحرم بيع الخمر إذا كان البائع يهوديا أو نصرانيا
يستفاد من بعض النصوص ان البيع صحيح لاحظ ما رواه ابن جعفر « 7 » ولم يقيد البائع في الحديث بكونه ذميا فلا وجه لهذا التقييد نعم الموضوع المذكور في حديث
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 و 5
( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث 6
( 4 ) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7
( 5 ) ( 5 و 6 ) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث 8 و 9
( 7 ) لاحظ ص 55