تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
الثاني : القتل فلو قتل الابن أباه مثلا لم يرثه ( 1 ) ويرثه غيره من الطبقات حتى لو لم يكن للميت قريب الا ابن هذا القاتل ورث الابن جده دون القاتل ( 2 )
شرح
الخبر يقع التعارض بينه وبين ما تقدم من توريث المسلم الكافر والترجيح مع تلك الروايات لموافقتها للكتاب وكونها مشهورة مجمع عليها ومخالفة للعامة ، ولا يخفى ان المرجح الوحيد عندنا الأحدثية وعليه نقول حيث إن الأحدث غير معلوم يكون المرجع اطلاق دليل الإرث من الكتاب والسنة غاية الأمر نرفع اليد بالنسبة إلى ارث الكافر من المسلم ونلتزم بعدمه واما بالنسبة إلى ارث المسلم من الكافر فيعمل باطلاق دليل الإرث .

[ الثاني : القتل ]

( 1 ) بلا خلاف يعرف كما في بعض الكلمات وقال في المستند نقل الاجماع عليه مكررا ويؤيد المطلوب ان الحكمة تقتضي المنع إذ لولاه يمكن التصدي للقتل مقدمة للإرث والعمدة الروايات الواردة في المقام منها ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : لا ميراث للقاتل « 1 » إلى غيره من الروايات المذكورة في هذا الباب وغيره من الأبواب المناسبة فراجع فأصل الحكم مما لا مجال للارتياب فيه . ( 2 ) فإنه مقتضى القاعدة إذ وجود القاتل في حكم العدم فتصل النوبة إلى المرتبة المتأخرة أو ينحصر بمن يكون في رتبته ويدل على المطلوب ما رواه جميل عن أحدهما عليهما السّلام في رجل قتل أباه قال : لا يرثه وان كان للقاتل ولد ورث الجد المقتول « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 12 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .