( مسألة 14 ) : العصير العنبي أو الزبيبي بعد الغليان وقبل ذهاب ثلثيه طاهر نعم يحرم شرب العصير العنبي ويلزم الاحتياط في الزبيبي ومع الشك في الغليان يحكم بحليته .
( مسألة 15 ) : لا يلزم التعدد في الكر والجاري بل تكفي المرة في التطهير بهما وتصدق المرة بمجرد استيلاء الماء ولا يلزم الانفصال .
( مسألة 16 ) : زوال عين النجاسة عن بدن الحيوان يكفي في طهارته فيما جرت السيرة على عدم اجتنابه وان لم يحتمل تطهيره ويمكن دعوى السيرة في كثير من الموارد .
( مسألة 17 ) : لا يشترط في تطهير الماء المتنجس القاء الكر عليه بل يطهر بامتزاجه في حال الاتصال بالكر ولو كانا متفاوتين بالعلو والسفل نعم الأحوط اعتبار الكرية في الزائد على المقدار الممتزج من الماء الطاهر وإذا كان المتنجس كثيرا أو طهر مقدار منه على نحو ما ذكر فبلغ المجموع منه ومن الماء المطهر كرا يطهر الباقي بالامتزاج به .
( مسألة 18 ) : الأرض المتنجسة تطهر بمجرد استيلاء الماء ذي المادة عليها ولا يشترط الانفصال والتعدد لكن يعتبر كرية ما يبقى في المادة على الأحوط .
( مسألة 19 ) : يجوز التمتع بالزانية ولا يشترط شيء من التوبة والعدة والاستبراء وان كان الاحتياط حسنا لا ينبغي تركه مهما أمكن .
( مسألة 20 ) : في النكاح والمتعة وان كان الأحوط اعتبار العربية
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 456
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٤٥٦