( مسألة 6 ) : تجوز الصلاة في المحمول المتنجس إذا لم يكن مما تتم فيه الصلاة ولم يكن فيه شيء من عين النجاسة .
( مسألة 7 ) : المديون المطالب إذا امتنع عن أداء دينه أو أخّره مع قدرته عليه كان عاصيا لكن لا يوجب ذلك بطلان صلاته ووضوئه وسائر عباداته بل تقع صحيحة .
( مسألة 8 ) : يجوز للمأموم أن يعدل من الايتمام إلى الانفراد في أثناء صلاة الجماعة ولو من دون عذر وان كان ذلك من نيته قبل الصلاة ولذا يجوز له ان يقتدي في صلاتيه بصلاة واحدة للإمام .
( مسألة 9 ) : إذا سهى المأموم ورفع رأسه عن الركوع قبل الامام يجب عليه العود والمتابعة ويغتفر حينئذ زيادة الركوع ولا يلزم إعادة الصلاة .
( مسألة 10 ) : تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يصل إلى الساق .
( مسألة 11 ) : إذا صلى في الحرير المحض نسيانا صحت صلاته .
( مسألة 12 ) : إذا احتلم الصائم في شهر رمضان وعلم أنه لو بال خرجت الأجزاء الباقية من المني في المجرى لا يفسد صومه بخروجها مع بوله قبل أن يغتسل .
( مسألة 13 ) : لا يفسد الصوم بابتلاع النخاعة ونحوها ما لم تصل إلى الفم .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 455
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٤٥٥