. . . . . . . . . .
شرح
المرضع وان أراد أن يتم الرضاعة فحولين كاملين « 1 » ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث انه نهى ان يضارّ بالصبي أو تضارّ أمه في رضاعه وليس لها ان تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فان أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا والفصال هو الفطام « 2 » ولاحظ ما رواه سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين فقال :
عامين فقلت : فان زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شيء قال : لا « 3 » ولاحظ ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي « 4 » ولاحظ ما رواه عامر بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : مات إبراهيم بن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم وله ثمانية عشر شهرا فأتم اللّه رضاعه في الجنة « 5 » ولاحظ ما رواه أبو بصير « 6 » ، فان المستفاد من مجموعها ان الميزان الشرعي هو الحولان الّا مع عروض عارض يقتضي الأقل أو الأكثر .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 6 ) لاحظ ص 413 .