تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
ويستحب احترام الأقارب الرضاعية وان لم يكن لهم الحقوق بالنسبة ( 1 ) . ويستحب ارضاع الطفل حولين كاملين الا لضرورة تقتضي الأقل من ذلك أو الأكثر ( 2 ) .
شرح
أراد معنى آخر فما هو والذي يختلج ببالي في هذه العجالة انه نحو احتياط ولا اشكال في حسن الاحتياط وبعبارة واضحة يمكن أن يقال إن التحفظ عن وقوع الحرام الواقعي أمر حسن واللّه العالم . ( 1 ) فإنه مصداق للإحسان والاحسان إذا لم يكن معنونا بعنوان حرام يكون امرا محبوبا واللّه العالم ويمكن ان يستفاد المدعى من معاملة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم مع أخته من الرضاع لاحظ ما أورده في البحار « قال : وقد كان فيما سبى أخته بنت حليمة فلما قامت على رأسه قالت يا محمد أختك سبي أخته بنت حليمة قال : فنزع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم برده فبسطه لها فأجلسها عليه ثم اكبّ عليها يسائلها وهي التي كانت تحضنه إذا كانت أمها ترضعه » « 1 » . ( 2 ) لاحظ الأحاديث في أبواب أحكام الأولاد منها ما رواه الحلبي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين ان أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن والفصال الفطام « 2 » ومنها ما رواه عبد الوهاب بن الصباح قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا فما نقص عن أحد وعشرين شهرا فقد نقص
هامش
( 1 ) بحار الأنوار : ج 21 ص 172 . ( 2 ) الوسائل : الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 1 .