تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
. . . . . . . . . .
شرح
به ان يترك مع أمه « 1 » ولاحظ ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلى انفق عليها حتى تضع حملها وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها الّا ان يجد من هو أرخص أجرا منها فان هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه « 2 » ولاحظ ما رواه فضل أبي العبّاس قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل أحق بولده أم المرأة قال : لا بل الرجل فان قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق به « 3 » ولاحظ ما أرسله المنقري قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق بالولد قال : المرأة أحق بالولد ما لم تتزوّج « 4 » ولاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ان اللّه يقول :لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» الحديث « 5 » ولاحظ ما رواه أيوب بن نوح قال : كتب اليه بعض أصحابه كانت لي امرأة ولي منها ولد وخلّيت سبيلها فكتب عليه السّلام : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين الا أن تشاء المرأة « 6 » ولاحظ ما في آخر السرائر نقلا من
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 81 من هذه الأبواب ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .