تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
. . . . . . . . . .
شرح
وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَلا يضارّ بالصبيّ ولا يضارّ بامّه في رضاعه وليس لها ان تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإذا أرادا الفصال عن تراض منهما كان حسنا والفصال هو الفطام « 1 » وما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال لها اجر مثلها وليس للوصي ان يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع اليه ماله « 2 » ولاحظ حديث جابر بن عبد اللّه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : إذا وقع الولد في بطن أمه إلى أن قال : وجعل اللّه تعالى رزقه في ثدي أمه في أحدهما شرابه وفي الآخر طعامه الحديث « 3 » ولاحظ ما رواه أم إسحاق بنت سليمان قالت : نظر إليّ أبو عبد اللّه عليه السّلام وأنا أرضع أحد ابنيّ محمد أو إسحاق فقال : يا أم إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وارضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا « 4 » ولاحظ ما رواه داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّقال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم فالأب أحق به من الام فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة وان وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام لا ارضعه الّا بخمسة دراهم فان له ان ينزعه منها الّا أن ذلك خير له وأرفق
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 70 من هذه الأبواب ، الحديث 7 . ( 2 ) الوسائل : الباب 71 من هذه الأبواب ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل : الباب 69 من أبواب احكام الأولاد ، الحديث 2 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .