. . . . . . . . . .
شرح
عن أبي بعد اللّه عليه السّلام قال : الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم محرّم « 1 » ومنها ما رسله الصدوق قال : قال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم : لا رضاع بعد فطام ومعناه انه إذا ارضع حولين كاملين ثم شرب من لبن امرأة أخرى ما شرب لم يحرم الرضاع لأنه رضاع بعد فطام « 2 » ومنها ما رواه حماد بن عمرو وانس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السّلام في وصية النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم لعلي عليه السّلام قال : يا علي لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام « 3 » ومنها ما ارسله في المقنعة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام « 4 » وهذه الطائفة ان كان السند في بعضها مخدوشا لكن يكفي لإثبات المدعى ما يكون تاما سندا مضافا إلى تمامية الدلالة على المدعى وملخص الكلام ان مقتضى اطلاق هذه الطائفة عدم الفرق في ايجاب الرضاع الحرمة بين كونه في حولين أو لا نعم لا اشكال في أن الرضاع الحاصل في الثانية من الولد لا أثر له ولكن ما المانع عن الالتزام بحصوله في السنة الثالثة للطفل .
وأما القسم الثاني المذكور في الباب
مثل ما رواه الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم « 5 » وما رواه حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : لا رضاع بعده فطام قلت : وما الفطامهامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 11 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 12 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .