تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
. . . . . . . . . .
شرح
عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غلام رضع من امرأة أيحلّ له أن يتزوّج أختها لأبيها من الرضاع فقال : لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة قال : فيتزوّج أختها لأمها من الرضاعة قال : فقال لا بأس بذلك ان أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس « 1 » ومنها ما رواه الحلبي « 2 » .

الشرط السادس : أن يكون الطفل في الحولين

النصوص الواردة في المقام قسمان :

القسم الأول : ما يدل على أن الرضاع لا بد ان يكون قبل الفطام

بلا فرق بين كون الولد في الحولين أو بعدهما لاحظ هذه الروايات منها ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : لا رضاع بعد فطام ولا وصال في الصيام ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوما إلى الليل ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا طلاق قبل نكاح ولا عتق بل ملك ولا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة فمعنى قوله لا رضاع بعد فطام ان الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح « 3 » ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا رضاع بعد فطام « 4 » ومنها ما رواه داود بن الحصين
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 2 . ( 2 ) لاحظ ص 393 . ( 3 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 1 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .