تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
. . . . . . . . . .
شرح
حتى تقبض إذا كان المهر حالا والزوج يجد مؤسرا إلى أن قال والمشهور بل ادعي عليه الاجماع هو جواز الامتناع لها « 1 » إلى آخر كلامه ، واستدل على المدعى مضافا إلى الاجماع بوجوه :

الوجه الأول : ان الصداق عوض في النكاح ولا يجب تسليم أحد العوضين قبل تسليم الآخر

كما أن الامر كذلك في البيع وفيه ان المهر في مقابل التزويج لا في مقابل البضع ان قلت بالشرط الضمني يثبت الاختيار للمرأة قلت هذا الشرط فاسد فلا يصح .

الوجه الثاني : ما رواه سماعة

قال : سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في محلّ أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال : نعم إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه وان خلّاها قبل أن يدخل بها ردّت إلى الزوج نصف الصداق « 2 » والحديث لا يعتد به سندا للإضمار .

الوجه الثالث : جملة من النصوص

منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا تزوّج الرجل المرأة فلا يحلّ له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره « 3 » والحديث لا يعتد به لضعف اسناد الشيخ إلى ابن الفضال ومنها ما رواه بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة على أن يعلّمها السورة من كتاب اللّه فقال ما احبّ أن يدخل حتى يعلّمها السورة ويعطيها شيئا قلت : أيجوز أن يعطيها تمرا أو
هامش
( 1 ) الحدائق : ج 24 ص 459 . ( 2 ) الوسائل : الباب 41 من أبواب المهور ، الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب المهور ، الحديث 1 .