( مسألة 39 ) : لو وهب مدة المنقطعة أو انتهت يجوز للزوج العقد عليها بالانقطاع أو الدوام لنفسه في العدة ( 1 ) .
( مسألة 40 ) : لو امتنعت الزوجة من المقاربة بعد الدخول بها من غير عذر لا نفقة لها لكنها تستحق المهر أما قبل الدخول ففيه تفصيل ( 2 ) .
[ ( مسألة 39 ) : لو وهب مدة المنقطعة أو انتهت يجوز للزوج العقد عليها بالانقطاع أو الدوام لنفسه في العدة ]
شرح
( 1 ) الأمر كما أفاده فان العدة تختص بغير الزوج وهذا من الواضحات الفقهية ولا مجال لشك فيه ويمكن الاستدلال على المدعى مضافا إلى ما ذكر بالنص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم في حديث انه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتعة فقال : ان أراد أن يستقبل امرا جديدا فعل وليس عليها العدة منه وعليها من غيره خمسة وأربعون ليلة « 1 » .
[ ( مسألة 40 ) : لو امتنعت الزوجة من المقاربة بعد الدخول بها من غير عذر لا نفقة لها ]
( 2 ) في هذه المسألة فروع :الفرع الأول : أنه لو امتنعت الزوجة من المقاربة بعد الدخول بها من غير عذر لا نفقة لها
والوجه فيه انه كما تقدم ان الناشزة لا نفقة لها وقد تقدم الكلام حولها .الفرع الثاني : أنه لا يسقط مهرها
إذ المفروض ان الدخول تحقق وبه يستقر المهر .الفرع الثالث : انه لو كان الامتناع قبل الدخول ففيه تفصيل
الظاهر انّ المراد من التفصيل ما أفاده في الحدائق : قال في هذا المقام الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه يجوز للزوجة الغير المدخول بها الامتناع من تسليم نفسهاهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 23 من أبواب المتعة ، الحديث 1 .