. . . . . . . . . .
شرح
القلب « 1 » فان المستفاد من الحديث ان الخاتم من الزينة التي يجوز للمرأة ابدائها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى العرف يفهم انه لو قال المولى يجوز لفلان ان يبدي شعره لزيد أنه يجوز لزيد أيضا النظر اليه ويؤيد المدعى ما رواه مسعدة بن زياد قال :
سمعت جعفرا وسئل عمّا تظهر المرأة من زينتها قال : الوجه والكفين « 2 » ويؤيد المدعى أيضا ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّإِلَّا ما ظَهَرَ مِنْهاقال : الزينة الظاهرة الكحل والخاتم « 3 » ومرسل مروك بن عبيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له ما يحل للرجل ان يرى من المرأة إذا لم يكن محرما قال الوجه والكفان والقدمان « 4 » فالنتيجة جواز النظر إلى الوجه والكفين .
واستدل للمنع بوجوه منها خوف الفتنة وفيه انه أخص من المدعى مضافا إلى أن الوجه المذكور لا يوجب الحرمة ومنها الامر بالغض وفيه ان الاطلاق قابل لان يقيد كما أن العام قابل لان يخصّص .
ومنها النهي عن الابداء وفيه انه خصّص بما ظهر مضافا إلى انّ النهي عن الابداء لا يلازم حرمة النظر .
ومنها جملة من النصوص الدالة على المنع عن النظر منها ما رواه علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول النظرة سهم من سهام
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 109 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الحديث 4 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .