تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
( مسألة 13 ) : لو وطئ غلاما قبل البلوغ أو بعده حرم على الواطئ أمّ الموطوء وأخته وبنته مؤبدا ( 1 ) .
شرح
المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرّق بينهما ولم تحل له أبدا « 1 » والحديث لا يعتد به سندا .

الوجه الثاني : الاجماع

وفيه الاشكال العام الجاري في جميع الاجماعات المنقولة فالحكم مبني على الاحتياط . واما بالنسبة إلى انّ المهر بتمامه للزوجة فلأنّ المفروض انه تحقق الدخول وبه يستقر المهر واما بالنسبة إلى بقائها في حبالته وعدم انفساخ الزواج فلأن الانفساخ يحتاج إلى الدليل ولا دليل عليه .

[ ( مسألة 13 ) : لو وطئ غلاما قبل البلوغ أو بعده حرم على الواطئ أمّ الموطوء وأخته وبنته مؤبدا ]

( 1 ) لاحظ ما أرسله ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل يعبث بالغلام قال : إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته « 2 » والمرسل لا اعتبار به وأما ما ارسله ابن أبي عمير أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل يأتي أخا امرأته فقال إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة « 3 » وما رواه موسى بن سعدان عن بعض رجاله قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال له رجل ما ترى في شابين كانا مصطحبين فولد لهذا غلام وللآخر جارية أيتزوّج ابن هذا ابنة هذا قال : فقال نعم سبحان اللّه لم لا يحلّ فقال إنه كان صديقا له قال : فقال وان كان فلا بأس قال : فإنه كان يفعل به قال : فاعرض بوجهه ثم اجابه وهو مستتر بذراعه فقال ان كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس ان يتزوّج وان كان قد أوقب
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل : الباب 15 من هذه الأبواب ، الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 327 | السيد تقي الطباطبائي القمي