تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
( مسألة 11 ) : لو زنا بذات البعل أو بالمعتدة في العدة الرجعية حرمت على الزاني مؤبدا ( 1 ) . ( مسألة 12 ) : لو تزوّج بصغيرة فأفضاها حرم عليه وطيها مؤبدا على الأحوط ولها تمام صداقها ولا تخرج بذلك من حبالته ( 2 ) .

[ ( مسألة 11 ) : لو زنا بذات البعل أو بالمعتدة في العدة الرجعية ]

شرح
في هذه المسألة فرعان :

الفرع الأول : انه لو زنا بذات بعل تحرم المرأة عليه مؤبدا

( 1 ) وما يمكن ان يذكر في تقريب الاستدلال على المدعى المذكور وجوه الوجه الأول الأولوية بتقريب ان العقد على ذات البعل لو كان موجبا للحرمة فبطريق أولى الزنا معها يوجب الحرمة وفيه ان الأحكام الشرعية أمور تعبدية لا تنالها عقولنا ، الوجه الثاني : الاجماع وفيه ما في بقية الاجماعات المنقولة من الاشكال ، الوجه الثالث : ما رواه في الفقه الرضوي : ومن زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها وأراد الذي زنا بها ان يتزوج بها لم تحل له أبدا الحديث « 1 » وفيه ان الكتاب المذكور لا يكون مستندا شرعيا فالحكم مبني على الاحتياط .

الفرع الثاني : أنه لو زنا بالمعتدة عدة الرجعية حرمت عليه مؤبدا .

أقول : الظاهر انّ الوجه في الإلحاق ان المطلقة الرجعية اما زوجة حقيقة وأما ملحقة بالزوجة واللّه العالم .

[ ( مسألة 12 ) : لو تزوّج بصغيرة فأفضاها حرم عليه وطيها مؤبدا على الأحوط ]

( 2 ) أما بالنسبة إلى التحريم الأبدي فالظاهر انّ ما يمكن ان يذكر أو ذكر في تقريب الاستدلال عليه وجهان :

الوجه الأول : ما أرسله يعقوب

عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا خطب الرجل
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 8 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 326 | السيد تقي الطباطبائي القمي