تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
. . . . . . . . . .

الفرع الثامن : ان المحرم إذا تزوج مع علمه بحرمته تصير المرأة محرمة عليه مؤبدا

شرح
وان تزوج مع الجهل لا تصير المرأة محرمة عليه لاحظ ما رواه أديم بن الحرّ الخزاعي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ان المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا والذي يتزوج المرأة ولها زوج يفرق بينهما ولا يتعاودان أبدا « 1 » فان المستفاد من الحديث ان تزوج المحرم يوجب الحرمة الأبدية على الاطلاق ولاحظ ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحلّ فقضى أن يخلّي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحلّ فإذا احلّ خطبها ان شاء وان شاء أهلها زوجوه وان شاءوا لم يزوجوه « 2 » والمستفاد من الحديث عدم ايجاب التزويج الحرمة بلا فرق بين العلم والجهل فيقع التعارض بين الطرفين والنسبة بينهما العموم من وجه أي التباين الجزئي والترجيح مع دليل المنع فان دليل المنع على الاطلاق مروي عن مولانا الصادق عليه السّلام والآخر عن امامنا الباقر عليه السّلام فدليل المنع يرجح على معارضه بالأحدثية لكن مقتضى الصناعة رفع اليد عن الاطلاق بحديث عبد الصمد بن بشير « 3 » فالنتيجة التفصيل بين العالم والجاهل فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 3 ) لاحظ ص 303 .