. . . . . . . . . .
شرح
ان لها زوجا قال : ما أحب له أن يتزوّجها حتى تنكح زوجا غيره « 1 » ربما يقال بأنه يستفاد منه الجواز حتى مع الدخول والظاهر من الحديث ان الجواز يتوقف على تزويج المرأة مع شخص آخر كما هو الأمر في باب المحلّل ولكن توقف الجواز على الزواج الجديد خلاف المتسالم بين القوم ويحتمل أن يكون المراد ان الثاني يتركها كي تتزوج بالثالثة ولا تبقى معلقة .
الفرع الرابع : أنه لو عقد على المعتدة جاهلا ودخل بها
تحقق الحرمة الأبدية لاحظ ما رواه الحلبي « 2 » فإن المستفاد من هذه الرواية بوضوح أنه مع الدخول يوجب الحرمة الأبدية ولا أثر للجهل .الفرع الخامس : أنه لو عقد ولم يدخل بها يكون العقد باطلا
ولا تحرم مؤبدا أما فساد العقد فلأنه وقع في غير محله وأما عدم الحرمة الأبدية فلما تقدم من حديث ابن بشير « 3 » .الفرع السادس : أنه لو حصل ولد يكون ولد الشبهة
إذ المفروض الجهل فلا يكون مصداقا للزنا فيكون الوالد ملحقا بأبيه لقاعدة الفراش .الفرع السابع : أنه لا تحتاج بينونتها إلى الطلاق
وهذا واضح لأن الطلاق بعد تحقق الزواج والمفروض بطلان العقد . وان شئت فقل البينونة كانت حاصلة من أول الأمر غاية الأمر لم تكن معلومة .هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 2 ) لاحظ ص 322 .
( 3 ) لاحظ ص 303 .