. . . . . . . . . .
شرح
الشرعي الا أن يكون كاشفا عن رأي المعصوم عليه السّلام اللهم الّا أن يقال لا اشكال في أن اجماع جميع علماء الإسلام على حكم يكشف عن دليل معتبر على ذلك الحكم المجمع عليه .
الوجه الثاني : النصوص الواردة في المتعة
منها ما رواه أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام كيف أقول لها إذا خلوت بها قال : تقول اتزوّجك متعة على كتاب اللّه وسنة نبيه لا وارثة ولا مورثة كذا وكذا يوما وان شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما وتسمّى من الاجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا فإذا قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها الحديث « 1 » ومنها ما رواه ثعلبة قال : تقول أتزوّجك متعة على كتاب اللّه وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا ترثيني ولا أرثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما وعلى انّ عليك العدة « 2 » ومنها ما رواه هشام بن سالم قال : قلت كيف يتزوج المتعة قال : يقول أتزوّجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك « 3 » ومنها ما رواه أبو بصير قال : لا بدّ من أن يقول فيه هذه الشروط أتزوّجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما نكاحا غير سفاح على كتاب اللّه وسنة نبيه وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك وعلى أن تعتدي خمسة وأربعين يوما وقال بعضهمهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب المتعة ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .