تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
نفسي موكلتي من موكلك في المدة المعلومة بالمبلغ المعلوم ويقول وكيل الرجل قبلت لموكلي هكذا والأحوط الاتيان بالصيغة باسقاط كلمة من أيضا فيقول متعت نفسي موكلتي موكلك إلى آخره بالنصب أو يقول ذلك بتقديم موكلك على نفس موكلتي أو يقول ذلك مع التصريح باسم الوكيل والموكلة والاجل والمبلغ ( 1 ) .

تعرض رحمه اللّه في المقام لجملة من الجهات :

الجهة الأولى : ان النكاح اما دائم أو منقطع ،

شرح
( 1 ) أقول : تارة يطلق النكاح ويراد به الوطي وأخرى يطلق ويراد به العقد وأنما أراد الماتن من النكاح الاطلاق الثاني واما على الاطلاق الأول فالنكاح اما دائم أو منقطع أو ملك يمين والامر سهل .

الجهة الثانية : أنه يجوز اجراء عقد النكاح الدائم بكل من لفظي النكاح والتزويج

والاحتياط يقتضي التصدي لهما ، أقول : لا اشكال في انّ عقد النكاح يتوقف على الايجاب والقبول إذ قوام العقد به في قبال الايقاع وانما الكلام في ناحيتين .

الناحية الأولى : انه هل يجوز ايقاعه بالمعاطاة

كما أنه يجوز عقد البيع وغيره بها أم يلزم ايقاعه باللفظ وما يمكن ان يقال في تقريب المدعى أو قيل وجوه .

الوجه الأول : قال في الحدائق أجمع العلماء من الخاصة والعامة على توقف النكاح على الايجاب والقبول اللفظين

« 1 » وعن الشيخ الأعظم قدّس سرّه انه أجمع علماء الإسلام كما صرح به غير واحد على اعتبار أصل الصيغة في عقد النكاح لا يباح بالإباحة ولا المعاطاة ويرد عليه ان الاجماع بما هو اجماع لا يكون دليلا على الحكم
هامش
( 1 ) الحدائق : ج 23 ص 156 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 220 | السيد تقي الطباطبائي القمي