تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
الثانية : أن يكون العاقد هو أبو الزوجة مع الزوج ولا بد حينئذ من توكيلها له في ذلك فيقول الأب زوجتك بنتي على المهر المعلوم أو يقول زوجتك بنتي زينب وكالة منها على المهر المعلوم ويقول الزوج قبلت لنفسي هكذا أو يقول الأب فيما يريد تزويج الصغيرة أنكحتك بنتي ولاية عليها على المهر المعلوم ويقول الناكح قبلت لنفسي هكذا . الثالثة : أن يكون العاقد هو وكيل المرأة مع وكيل الرجل وحينئذ لو كانت المرأة بكرا أو له ولي حاضر فالاحتياط بتوكيل البكر ووليّها كلاهما له ولصيغته حينئذ صور والأولى والأحوط رعاية الجميع بل لا يترك الاحتياط بعدم ترك الصيغة الأولى المجردة عن التعدية بمن أو الباء مطلقا فمنها أن يقول وكيلها أنكحت موكلك موكلتي على المهر المعلوم والأولى أن يصرح باسم الموكل بعد موكلك وباسم الموكلة بعد موكلتي وبمقدار المهر بدل على المهر المعلوم ويقول وكيل الرجل بلا فصل قبلت النكاح لموكلي على المهر المعلوم ومنها ان يقول وكيلها زوجت موكلك موكلتي على المهر المعلوم ويقول وكيل الرجل بلا فصل قبلت التزويج لموكلي على المهر المعلوم ومنها ان يقول وكيلها زوجت موكلك بموكلتي على المهر المعلوم ويقول وكيله قبلت التزويج لموكلي على المهر المعلوم ومنها ان يقول وكيلها زوجت محمدا زينب على المهر المعلوم ويقول وكيله قبلت التزويج لموكلي على المهر المعلوم ومنها أن يقول وكيلها أنكحت نفسي موكلتي زينب وكالة عنها
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 217 | السيد تقي الطباطبائي القمي