تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
كتاب النكاح وهو أما دائم أو منقطع أمّا الدائم فيمكن اجراء عقده بكل واحد من لفظ النكاح والتزويج الا أن الأولى اجرائه بهما لرعاية كمال الاحتياط ويشترط فيه رضا الطرفين من كمالهما بالبلوغ والعقل بل الأحوط اعتبار رضا ولي البكر أيضا وهو الأب بل والجد الابي مع عدم الأب أما الثيبة والبكر التي لا وليّ لها فيكفي رضائهما بلا اشكال وأما الصغير فالمعتبر فيه رضا الولي دون الصغير كما أنه لا بد ان يكون العاقد فيه هو الولي أو وكيله كما أنه في الكامل لا بد ان يكون هو أو وكيله ويتولد من ذلك صور : الأولى : أن يكون العاقد هو الزوج والزوجة نفسهما فتقول المرأة للرجل بعد تعيين الصداق زوجتك نفسي على المهر المعلوم ويقول الرجل قبلت التزويج لنفسي هكذا ولو كانت المرأة بكرا ولها ولي وقد اذن لها في النكاح وأرادت التصريح باذنه تقول زوجتك نفسي بأذن أبي أو باذن جدي على المهر المعلوم ويقول الرجل قبلت التزويج لنفسي على المهر المعلوم أو تقول هي أنكحت نفسي من نفسك على المهر المعلوم ويقول هو قبلت هكذا .