نعم لو دخل بها استحقتهما ( 1 ) ثم إن الزوج يرث من الزوجة من جميع تركتها مطلقا ( 2 ) .
وأما الزوجة فإن لم تكن ذات ولد من الزوج الميت فلا ترث من الأرض لا من عينها ولا من قيمتها سواء كانت بياضا أو مشغولة بزرع أو شجر أو بناء أو غير ذلك وكذا لا ترث من عين الشجر والبناء نعم ترث من قيمتها كما انها ترث سائر الأشياء ( 3 ) .
شرح
( 1 ) كما هو مقتضى الشرطية الواقعة في لسان الأدلة فلاحظ .
( 2 ) فإنه مقتضى اطلاق الأدلة كتابا وسنة وتقتضيه بالخصوص رواية الفضل بن عبد الملك أو ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا فقال يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت « 1 » .
( 3 ) قد وردت في المقام عدة روايات بألسنة مختلفة فلا بد من الجمع بينها والحكم على طبق ما يتحصل منه منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك وتقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه « 2 » ومقتضى هذه الرواية ان الزوجة لا ترث مما تصدق عليه القرية والدار وأيضا لا ترث من الدواب والسلاح واما النقض
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 .