. . . . . . . . . .
شرح
وجوب الزكاة على الغلات من مال اليتيم لاحظ ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا : ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء فامّا الغلات فعليها الصدقة واجبة « 1 » وربما يجمع بين الطرفين بحمل ما دل على الوجوب على الاستحباب بقرينة بقية الروايات الدالة على العدم لكن الجمع المذكور لا يكون صناعيا فانّ الحكم الوضعي لا معنى لكونه مستحبا فإنه اما ثابت وواجب وأما لا فالحق في الجواب أن يقال يعارض الحديث في مورده بما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سمعه يقول : ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة وليس على جميع غلّاته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة وان بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من الناس « 2 » وحيث انّ المرجح الوحيد الأحدثية ولا يميّز الأحدث في المقام إذ كلاهما مرويان عن الصادق عليه السّلام يسقطان عن الاعتبار بالمعارضة ويكون المرجع اطلاق دليل عدم الزكاة عليه فراجع واغتنم فالنتيجة أنه لا زكاة في مال غير البالغ على الاطلاق لكن حديث أبي بصير ضعيف سندا بضعف اسناد الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال وأفاد سيدنا الأستاذ في المقام بوقوع التعارض بين الحديثين وتساقطهما بالمعارضة وعبر عن خبر أبي بصير بالموثقة والحال أنه قدّس سرّه صرّح بضعف اسناد الشيخ إلى علي بن الحسن الفضال بالزبيري وعلى هذا الأساس ان ثبت اجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام على عدم الوجوب في الغلات فهو والا يشكل الحكم بعدمه ولا سبيل للاحتياط في المقام إذ
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه الحديث 11 .