تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
. . . . . . . . . .
شرح
عن اليتيم متى ينقطع يتمه قال : إذا احتلم وعرف الأخذ والعطاء « 1 » ولاحظ ما رواه علي بن الفضل أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السّلام ما حد البلوغ قال : ما أوجب على المؤمنين الحدود « 2 » ولاحظ ما رواه أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السّلام أنه قال : عرفهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يومئذ يعني بني قريظة على العانات فمن وجده أنبت قتله ومن لم يجده أنبت الحقه بالذراري « 3 » ولاحظ ما رواه حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام في وصيّة النبي صلّى اللّه عليه وآله لعلي عليه السّلام قال : يا علي لا يتم بعد احتلام « 4 » قال وفي خبر آخر : على الصبي إذا احتلم الصيام وعلى المرأة إذا حاضت الصيام « 5 » ولاحظ ما رواه عمار الساباطي « 6 » ولاحظ ما رواه يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام : انّ لي اخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة قال : إذا اتجر به فزكه « 7 » فان مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين اليتيم وغيره ودعوى انّ الظاهر من الحديث كون الرجل السائل بلا أب لا دليل عليه وفي المقام حديث يستفاد منه
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 8 . ( 4 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 9 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 10 . ( 6 ) لاحظ ص 5 . ( 7 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 5 .