تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
. . . . . . . . . .
شرح
الفرق بين القلم التكليفي والوضعي والالتزام بالاختصاص بالتكليفي اجتهاد في مقابل النص وخروج عن طريق الصناعة ومقتضى اطلاق الخبر أيضا عدم الفرق بين اليتيم الذي لا أب له وغيره وعليه لا يضر بالمدعى النصوص الواردة في خصوص اليتيم إذ لا تنافي بين الاثباتين . ولاحظ ما رواه حمران قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام قلت له : متى تجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام عليه ويؤخذ بها قال : إذا خرج عنه اليتم وأدرك قلت : فلذلك حدّ يعرف به فقال : إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو اشعر أو انبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة وأخذ بها وأخذت له قلت : فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها ويؤخذ لها قال انّ الجارية ليست مثل الغلام ان الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها بها قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشر سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك « 1 » ولاحظ ما رواه يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السّلام الحدود التامة لها وعليها الحديث « 2 » . ولاحظ ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 3 .