. . . . . . . . . .
شرح
النصوص منها ما رواه الحلبي « 1 » ومنها ما رواه حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السّلام قال في حديث طويل والأرضون التي أخذت عنوة إلى أن قال : فإذا أخرج اللّه منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح « 2 » ومنها ما رواه زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السّلام قال في الزكاة ما كان يعالج بالرشاء والدوالي والنضح ففيه نصف العشر وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا « 3 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إن اللّه عزّ وجلّ فرض الزكاة كما فرض الصلاة فلو انّ رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب وذلك انّ اللّه عزّ وجلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به ولو علم انّ الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم وانما يؤتى الفقراء فيما أوتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضة « 4 » ومنها ما رواه معتب مولى الصادق عليه السّلام قال : قال الصادق عليه السّلام انما وضعت الزكاة اختيارا للأغنياء ومعونة للفقراء ولو أن الناس أدّوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا ولاستغنى بما فرض اللّه له وإن الناس ما افقتروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا الّا بذنوب الأغنياء وحقيق على اللّه تبارك وتعالى أن يمنع رحمته من منع حق
هامش
( 1 ) لاحظ ص 44 .
( 2 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 3 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 4 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 .