[ كتاب الزكاة ]
[ فصل في زكاة المال ]
كتاب الزكاة
فصل في زكاة المال
يشترط في وجوبها أمور خمسة :
الأول : البلوغ ، الثاني : العقل ، الثالث : الحرية ، الرابع : التمكّن من التصرف في المال ، الخامس : ملك النصاب ، فلو كان النصاب مشتركا بين اثنين لم تجب على أحدهما ( 1 ) .
[ يشترط في وجوبها أمور خمسة : ]
شرح
( 1 ) تعرّض الماتن في المقام لشروط وجوب زكاة المال :
الشرط الأول : البلوغ
ويمكن الاستدلال على المدعى بجملة من النصوص منها ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة فقال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم والجارية مثل ذلك ان أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم « 1 » فان مقتضى الشرطية عدم جري القلم على غير البالغ ومقتضى الاطلاق عدمهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 12 .