تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
كتاب الصلح وهو التوافق والتسالم بين الشخصين أو أكثر وهو عقد لازم من الطرفين جعل لقطع النزاع بحسب أصل الشرع ويصح مع اقرار المدعى عليه وانكاره ومع علم المتصالحين بمقدار ما فيه النزاع وجهلهما به كما أنه يصح مصالحة عين بعين أو دين بدين الا إذا حرم حلالا أو أحل حراما ولا يبطل بعد وقوعه الّا بالفسخ والإقالة أو بتبين كون مال المصالحة مما لا يقبل الملك كالخنزير أو كونه مال الغير مع رد صاحبه نعم لو صولح على شيء في الذمة قابل للملكية وكان أدائه بما لا يقبل الملك أو بمال الغير لم يبطل الصلح وانما يستحق الطرف لمطالبة البدل وكذا لو تبين مال المصالحة معيبا فإن كان الصلح على شخصه تخير الطرف بين الفسخ والرضا بالعيب وان كان على الذمة أو على الكلي وانما كان الوفاء بالمعيب استحق مطالبة البدل ولا بد في الصلح من الايجاب والقبول فيقول المصالح بعد تعيين مال المصالحة صالحتك هكذا ويقول المصالح له قبلت هكذا أو يقول المصالح صالحتك على ما أستحقه في ذمتك من جميع الحقوق الشرعية بالمبلغ
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 465 | السيد تقي الطباطبائي القمي