. . . . . . . . . .
شرح
النصوص ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الحكرة في الخصب أربعون يوما وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون وما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون « 1 » والحديث ضعيف سندا ومنها ما رواه ابن القداح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : الجالب مرزوق والمحتكر ملعون « 2 » والسند غير تام ومنها ما رواه أبو مريم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ايّما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع « 3 » والسند لا يعتد به ومنها ما رواه البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السّلام كان ينهى عن الحكرة في الأمصار فقال : ليس الحكرة الّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن « 4 » والسند لا يعتد به ومنها مرسلا الصدوق قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لا يحتكر الطعام الّا خاطئ « 5 » وقال : ونهى أمير المؤمنين عليه السّلام عن الحكرة في الأمصار « 6 » ولا اعتبار بالمرسلات ومنها ما رواه السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : الحكرة في ستة أشياء في الحنطة والشعير والتمر والزيت
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 27 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .
( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .