تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
. . . . . . . . . .
شرح
من قصاب وهي تقول : زدني فقال له أمير المؤمنين عليه السّلام زدها فإنه أعظم للبركة « 1 » ولاحظ ما أرسله ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يكون الوفاء حتى يرجع « 2 » ولاحظ ما رواه حماد بن بشير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان « 3 » ولاحظ ما أرسله الصدوق وفي خبر آخر لا يكون الوفاء حتى يرجع « 4 » ولاحظ ما رواه إسحاق بن عمار قال : قال : من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذ الا راجحا ومن اعطى فنوى ان يعطي سواء لم يعط الّا ناقصا « 5 » ولاحظ ما رواه عبيدة بن إسحاق قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : اني صاحب نخل فخبرني بحد انتهى اليه فيه من الوفاء ؟ فقال : انو الوفاء فان أتى على يدك وقد نويت الوفاء نقصان كنت من أهل الوفاء وان نويت النقصان ثم أوفيت كنت من أهل النقصان « 6 » ولا أدري كيف يمكن أن يكون العمل بالاستحباب موجبا لجهالة المبيع فان الجهالة لا تكون في مقام المعاقدة والعمل الاستحبابي المذكور متأخر عن العقد ،

ومنها أنه يكره للبائع مدح سلعته

كما أنه يكره للمشتري ذمها لاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من باع واشترى فليحفظ خمس
هامش
( 1 ) الباب 7 من هذه الأبواب ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 374 | السيد تقي الطباطبائي القمي