تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
( مسألة 11 ) : ويشترط في زكاة الأنعام الثلاثة أن تكون سائمة في علف البر في تمام السنة لا أن تكون معلوفة بعلف مملوك ولو لغير المالك بل ولو كان صاحب العلف لا يريد عوضه نعم في صورة كون السوم في الأراضي الواسعة المملوكة التي ينبت فيها العلف بنفسه اشكال والمدار في العنوانين على الصدق العرفي بأن يقال في العرف أنها سائمة أو يقال أنها معلوفة ولو مع التخلف في الجملة نعم لو كانت تسوم في السنة شهرا أو شهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر كأكثر غنم العراق لا تكون سائمة كما أنه يشترط فيها أن لا تكون عوامل أيضا من غير فرق بين عمل الزراعة والسقاية والركوب والطحانة وغيرها ولا بين أن يكون العمل للمالك أو لغيره بإذنه والمدار في ذلك أيضا على الصدق العرفي ( 1 ) .
شرح
طبعه فيحتاج إلى مزيج يوجب تماسك أجزائه . بقي شيء وهو انّ وجوب الزكاة في النقدين في لسان الاخبار على عنوان الدينار والدرهم وعليه بأي وجه يمكن اسراء الحكم إلى غيرهما من المسكوكات الذهبية أو الفضية واللّه العالم بحقائق الأمور .

[ يشترط في زكاة الأنعام الثلاثة أن تكون سائمة في علف البر في تمام السنة ]

( 1 ) أما اشتراط السوم فيها فقد نقل عليه إجماع المسلمين كافّة وتدلّ على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام في حديث زكاة الإبل