تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠

[ يشترط في زكاة الذهب والفضة أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة ]

( مسألة 10 ) : يشترط في زكاة الذهب والفضة أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة اسلامية كانت أو لا قديمة كانت أو جديدة رايجة كانت أو كاسدة نقية كانت أو مغشوشة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أفاد قدّس سرّه أنه يشترط في زكاة الذهب والفضة أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة ، أقول : ادعي عليه الاجماع ويدل عليه ما رواه علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : قلت له : أنه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحوا من سنة أنزكّيه فقال : لا كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء قال : قلت : وما الركاز قال : الصامت المنقوش ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شيء من الزكاة « 1 » ، يريد ما ليس بمضروب من الذهب والفضة ويؤيد المدعى بل يدل عليه ما رواه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب قال : تلزمه الزكاة في كل سنة الّا أن يسبك « 2 » ويؤيد المدعى ما رواه جميل عن بعض أصحابنا أنه قال : ليس في التبر زكاة انّما هي على الدنانير والدراهم « 3 » وما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهما السّلام أنه قال : ليس في التبر زكاة انما هي على الدنانير والدراهم « 4 » ، ولا فرق في ثبوت الحكم بين كونها اسلامية أو لا قديمة أو جديدة للإطلاق وهل يجري الحكم في المسكوك بعد الهجران وبعد الرواج أم لا ربما يتمسك ببقاء الحكم بالإجماع وفيه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 30 | السيد تقي الطباطبائي القمي