تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
. . . . . . . . . .
شرح
تعرض لفردين أحدهما القهقهة وهي تبطل ، ثانيهما : التبسم وهو لا يبطل ولم يتعرض للمصاديق الواقعة بين الحدّين ، وثانيا أنه ما الوجه في الحاق بقية المصاديق بالقهقهة في الحكم ولما ذا لا تكون ملحقة بالتبسم في عدم الابطال والترجيح بلا مرجح بلا وجه ، وثالثا : انّ مضمرات سماعة لا اعتبار بها إذ هو من الواقفة ويمكن أن المراد من المرجع غير المعصوم عليه السّلام ، ولا نبالي عن الالتزام بهذا القول بعد مساعدة الدليل واقتضاء الصناعة العلمية وهذا الذي نقول لعله يترتب عليه أحكام متعددة في موارد مختلفة فلاحظ .

الجهة الثانية : في أنها تبطل الصلاة ادعي عليه الاجماع

وتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة « 1 » ، ومنها ما رواه سماعة « 2 » ومنها ما رواه رهط سمعوه يقول : انّ التبسّم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء انما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة « 3 » ، ومنها ما رواه محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السّلام : لا يقطع التبسّم الصلاة وتقطعها القهقهة ولا تنقض الوضوء « 4 » ولا فرق في كونها مبطلة بين كونها اختيارية أو اضطرارية لإطلاق الدليل ولا أثر لحديث الرفع وتقدم قريبا بيان عدم تأثيره فراجع ما قلناه ولقائل أن يقول على مبنى القوم ما المانع عن الأخذ بقاعدة لا تعاد والحكم بالصحة في صورة الاضطرار .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 1 . ( 2 ) لاحظ ص 52 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .