مع توافقهما في الشهادة في وصف الهلال ( 1 ) .
الرابع : الشياع بأن يقول الناس رأيناه مع حصول العلم من قولهم ( 2 ) .
شرح
الأخبار عدم اعتبار شهادته وخبر الخرّاز لا يعارضها وما به الاجتماع ما لو لم تكن في السماء علة وشهد خمسون لكن لا يكون فيهم شاهدان عادلان فانّ مقتضى حديث الخرّاز اعتبار الشهادة ومقتضى تلك الأخبار عدم اعتبارها كما أنه يقع التعارض بين الطرفين فيما أخبر شاهدان عدلان مع عدم علة في السماء فان مقتضى حديث الخرّاز اعتبار الشهادة ومقتضى تلك الأخبار عدم اعتبارها .
( 1 ) التحقيق في المقام أن يقال تارة يشهد كل من العدلين على أصل الرؤية ويشهد على وصف بحيث لا تنفي احدى الشهادتين الأخرى ففي هذه الصورة يترتب الأثر على شهادتهما وإن لم يتوافقا في الوصف وأخرى يشهد كل منهما على رؤية الهلال الموصوف بوصف كذائي بحيث يرجع إلى الشهادة على المقيد ففي هذه الصورة لا يترتب الأثر لو اختلفا في الوصف إذ لا يرد شهادتهما على شيء واحد بل يختلف مورد شهادة أحدهما عن الآخر .
لا يقال انّ الشهادة على المقيد شهادة على المطلق بالملازمة والشهادة على اللازم كالشهادة على الملزوم حجة فإنه يقال انّ الشهادة على المقيد شهادة على المطلق لكن شهادة على المطلق الموجود في ضمن المقيد وبعبارة أخرى إذا لم يثبت القيد لعدم التعدد لا يثبت المطلق إذ لا طريق إليه الّا من ناحية الشهادة على القيد والمفروض أنّ القيد لم يثبت فالاطلاق أيضا غير ثابت .