تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
. . . . . . . . . .
شرح
الهلال وأفطر لرؤيته فان شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه « 1 » ، إلى غيرها من الروايات الدالة على قبول شهادة العدلين في رؤية الهلال هذا تمام الكلام في المقام الأول فتحصل من مجموع ما تقدم ان الأدلة وافية لإثبات حجية شهادة رجلين عدلين في رؤية الهلال . وأما المقام الثاني : ففي المقام ما يدل على خلاف الأدلة السابقة منها ما رواه إبراهيم بن عثمان الخرّاز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : كم يجزي في رؤية الهلال فقال : ان شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه فلا تؤدوا بالتظني وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره إذا رآه واحد رآه مائة وإذا رآه مائة رآه ألف ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر « 2 » ، وقريب منه ما رواه حبيب الخزاعي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة وانما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فأخبرا انهما رأياه واخبرا عن قوم صاموا للرؤية وافطروا للرؤية « 3 » ، إلى غيرهما من الروايات الدالة على عدم كفاية الظن في هلال شهر رمضان وشوال ولزوم حصول الرؤية أو ما يكون بمنزلتها . ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا رأيتم الهلال
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 10 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 13 .