تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
. . . . . . . . . .
شرح
حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة « 1 » ، بتقريب انّ شهادة العدلين بينة عرفية وبمقتضى هذه الرواية رتب الشارع الأثر على ما يكون بينة فبها ثبت المقدمتين يتم المدعى ولكن هذا الخبر مخدوش سندا من جهة مسعدة بن صدقة فراجع ترجمته ولاحظ . ومنها السيرة العقلائية بدعوى أنها قائمة على العمل بمقتضى شهادة العدلين والشارع لم يردع عنها وعدم ردعه إياها امضاء لها ويرد عليه أولا انّ العمل من ناحية العقلاء على طبق شهادتهما بلا حصول الاطمينان بمقتضاها أول الكلام ، وثانيا : انّ مجرد عدم الردع غير كاف في الامضاء بل يمكن أن يقال بأنه ردع عنها بالآيات الدالة على عدم حجية الظن والدالة على عدم القول بغير العلم وان ناقش بعض الأعاظم في حصول الردع بمثل هذه الآيات ولكنا لا نرى مانعا من تحقق الردع لها لكن الحق أن السيرة جارية والأدلة الناهية لا تكون رادعة إذ البينة في نظر العقلاء كالعلم كما انّ الأمر كذلك في اعتبار الظهورات وأمثالها . ومنها : الروايات الخاصة الواردة في المقام الدالة على حجية قول العدلين منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال علي عليه السّلام : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال الّا شهادة رجلين عدلين « 2 » ، ومنها ما رواه الحلبي أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّ عليا عليه السّلام كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال الّا شهادة رجلين عدلين « 3 » ، ومنها ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : صم لرؤية
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 7 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .