كما أنّ الأحوط إن لم يكن أقوى ذلك في النذر المطلق أيضا ( 1 ) .
وإن كان مندوبا جاز الافطار فيه تمام النهار ( 2 ) .
( مسألة 18 ) : يثبت شهر رمضان بأمور :
الأول : رؤية الهلال وإن لم يره غيره ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لم أر وجها لما أفاده خصوصا تقويته بل اقوائيته فان القاعدة تقضي جواز الافطار في النذر المطلق مطلقا وعدم ترتب شيء عليه ويظهر من المنتهى ان هذا اتفاقي على ما نقل في الحدائق ونقل عن العلامة وغيره عدم جواز الافطار قبل الزوال وبعده ونسب إلى قائل مجهول حرمة الافطار مطلقا لحرمة افساد العمل لعموم النهي عن افساده وفيه ما فيه .
( 2 ) بلا كلام وقد دلت جملة من الروايات عليه منها رواية جميل المتقدمة « 1 » .
[ يثبت شهر رمضان بأمور ]
[ الأول : رؤية الهلال ]
( 3 ) فإنها توجب العلم بتحقق الموضوع والعلم حجة ذاتا ولا يحتاج إلى دليل خارجي وإن دلت عليه جملة من الروايات وهي ارشاد وتنبيه إلى تحقق الموضوع كما هو ظاهر ومن جملة تلك الأخبار ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : أنه سئل عن الأهلة فقال : هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر « 2 » ، إلى غيره من النصوص فراجع والآية أيضا دالة على هذا المعنى وهي قوله تعالى :فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ« 3 » نعم نقل عن بعض العامة ان المنفرد برؤية الهلال لا يصوم « 4 » ، ومن الواضح أنه في غاية الفساد فان حجية القطع ذاتيةهامش
( 1 ) لاحظ ص 433 .
( 2 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 .
( 3 ) البقرة : 183 .
( 4 ) المغني : ج 3 ص 156 .