. . . . . . . . . .
شرح
عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه « 1 » . ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال :
سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال : ليس صلاة الّا مع امام « 2 » .
ومنها ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا صلاة في العيدين الّا مع الإمام فان صلّيت وحدك فلا بأس الحديث « 3 » ومنها ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : متى يذبح قال : إذا انصرف الامام قلت : فإذا كنت في أرض ليس فيها امام فاصلي بهم جماعة فقال : إذا استقلت الشمس وقال : لا بأس ان تصلّي وحدك ولا صلاة الّا مع امام « 4 » ومنها ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : انما صلاة العيدين على المقيم ولا صلاة الّا بامام « 5 » ومنها ما رواه زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة إلى أن قال ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه « 6 » ومنها ما رواه معمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا صلاة يوم الفطر والأضحى الّا مع امام « 7 » فان المستفاد من هذه الروايات أنه يشترط في صلاة العيد كونها مع الإمام العادل المعصوم ومن الظاهر أن المشروط ينتفى بانتفاء الشرط فلا يجوز ان تصلّي جماعة في زمان الغيبة لانتفاء ركنها ان قلت هذا التقريب متوقف على كون المراد
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث 3 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث 4 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث 5 .
( 4 ) نفس المصدر الحديث 6 .
( 5 ) نفس المصدر الحديث 7 .
( 6 ) نفس المصدر الحديث 10
( 7 ) نفس المصدر الحديث 11 .