تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
. . . . . . . . . .
شرح
الاتيان بالظهر لكن مع احتمال وجوب الجمعة يكون الشك في سقوط الواجب فيلزم الاحتياط قلت المفروض عدم تشخيص الواجب فغاية ما في الباب أن يشار إلى ما هو الواجب ويستصحب بقائه وعدم سقوطه لكن يعارضه استصحاب عدم وجوب خصوص الجمعة مضافا إلى أنّه يمكن جريان الاستصحاب بتقريب آخر وهو استصحاب عدم الزائد أي لا ندري انّ المولى هل جعل وجوبا ممتدا إلى ما بعد الاتيان بصلاة الظهر أم لا يكون مقتضى الاستصحاب عدمه وهذا الذي أقول دقيق وبالتأمل حقيق ولا غرو ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء .

الصورة الثانية : أن يتردد الأمر بين حرمة الجمعة وتعين الظهر وبين التخيير بينهما

أفاد سيدنا الأستاذ قدّس سرّه أنّ حكم هذه الصورة هو حكم الصورة السابقة أي جريان البراءة عن المعين والنتيجة هو الخيار بينهما للمكلف . أقول : المفروض أن الأمر دائر بين فعلين ومقتضى القاعدة تعارض الأصلين والاحتياط على مسلك القوم وجريان البراءة الشرعية بالتقريب المتقدم على المسلك المنصور .

الصورة الثالثة : أن يدور الأمر بين تعيّن الظهر وتعيّن الجمعة والتخيير بين الأمرين

أفاد سيدنا الأستاذ بجريان البراءة عن التعيّن والنتيجة هو التخيير ويرد عليه ما تقدّم منا .

الصورة الرابعة : أن يقطع المكلّف بعدم الوجوب التخييري ويعلم اجمالا بوجوب واحد من الظهر والجمعة

ومقتضى العلم الإجمالي الاحتياط لقاعدة الاشتغال على المسلك المشهور والاستصحاب على المسلك المنصور هذا على مذهب القوم من كون العلم الإجمالي منجزا بالجملة وامّا على مسلكنا فلا مانع من