تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
. . . . . . . . . .
شرح
هجره ، وهجره في المأكول عدم أكله وفي المشروب عدم شربه . ويرد عليه : أنّ الرجز وإن كان معناه القذر لكن ليس منحصرا فيه بل له معان اخر ومنها عبادة الأوثان فلا يتمّ الاستدلال إذ من الممكن أنّ المراد من الآية عبادة الأوثان ، وحيث إنّ عبادة الأوثان حرام قطعا فلا تصل النوبة إلى العلم الإجمالي بحرمة أحد الأمور كي يقال : بأنّ تنجّزه يقتضي الاجتناب عن جميع المحتملات ، مضافا إلى الإشكال في تنجّز العلم الإجمالي عندنا . ومنها : الأخبار الدالّة على نجاسة السمن والزيت لو وقعت فيها الميتة ومن جملتها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه ، فإن كان جامدا فالقها وما يليها وكل ما بقي وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك « 1 » وغيرها من الروايات الواردة في الأبواب المتفرّقة ، ووجه الدلالة في هذه الأخبار على المدّعى ظاهر . ومنها : ما دلّ من الأخبار على إهراق الماء الملاقي للنجس ومن جملتها ما رواه سماعة قال : سألته عن رجل يمسّ الطست أو الركوة ثمّ يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفّيه ، قال : يهريق من الماء ثلاث حفنات وإن لم يفعل فلا بأس وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفّيه فليهرق الماء كلّه « 2 » . ووجه الدلالة على المدّعى أيضا
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 10 .