تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
مسألة 45 : إذا تنجّس منقار الطير ثمّ زال عنه عين النجاسة يحكم بطهارته ( 1 ) .
شرح
أخرى الدسومة كاللون والريح . 1 - نقل الإجماع عن الخلاف على طهارة سؤر الهرّة ، ويمكن أن يستدلّ على هذا الحكم بالنصوص الواردة في أسئار أنواع الحيوانات الدالّة على عدم البأس فإنّ إطلاقها يقتضي عدم انفعال ما يلاقي بدن الحيوان بعد زوال النجاسة . يدلّ على ذلك ما رواه عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل عمّا تشرب منه الحمامة فقال : كلّ ما اكل لحمه فتوضّأ من سؤره واشرب ، وعن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال : كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه إلّا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا توضّأ منه ولا تشرب « 1 » ففهم من هذه الرواية أنّ المانع وجود الدّم في المنقار ، وأمّا لو زال فلا بأس إلّا أن يقال : إنّ إطلاق القضية يقتضي المنع من سؤر ما كان في منقاره الدّم ولو بعد زواله لكن هذا الادّعاء بعيد عن ظاهر الرواية . إن قلت : يظهر من بعض الأخبار أنّ الماء الملاقي لبدن الفأر ينجس وممّا يدلّ على ذلك ما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب أيصلّى فيها ؟
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 4 من أبواب الأسئار ، الحديث 2 .