تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
وإن كان الأقوى طهارته فلا ينجس المرق والطبيخ مثلا ما لم يمتزج به ( 1 ) . مسألة 43 : إذا القي العنب في الماء مع التفّاح أو الخيار أو اليقطين مثلا فغلى ثمّ صار خلّا ، فإن علم بصيرورته خمرا بالغليان كان نجسا ( 2 ) ولم يجز أكله على الأحوط إن لم يكن أقوى ( 3 ) وإن لم يعلم بذلك فلا بأس بأكله ( 4 ) . مسألة 44 : إذا كان الدن دهنيا فالقي فيه الخلّ بالتمر أو العنب حتّى غلى وصار خلّا وارتفع الدسومة فوق الخلّ فلا بأس إذا لم يكن لتلك الدسومة جسمية وجرم عرفا ( 5 ) .
شرح
( 1 ) إذ مع الامتزاج يوجب نجاسة المرق وهذا مبنيّ على كونه نجسا ولا دليل عليه . ( 2 ) بناء على نجاسة الخمر ونتعرّض لها عند تعرّضه قدّس سرّه للنجاسات . ( 3 ) عدم الجواز مبنيّ على أمرين : أحدهما : حرمة أكل المتنجّس وشربه وسيتعرض له عن قريب . ثانيهما : عدم الإطلاق في الدليل الدالّ على عدم البأس بالخمر إذا صار خلّا بالنسبة إلى ما انضمّ إليه من الخيار ونحوه والظاهر أنّ الأمر كذلك فإنّ تلك الأدلّة بظاهرها في مقام بيان عدم البأس من هذه الجهة لا من جميع الجهات بحيث يحكم بالحلّية ولو مع ملاقاته للنجس . ( 4 ) لاستصحاب عدم صيرورة العنب خمرا . ( 5 ) إذ في هذه الصورة لا وجود للدهن كي يترتّب عليه أثر ، وبعبارة

[ في كيفية تطهير المتنجس ]