[ في أحكام العصير العنبي ]
مسألة 39 : إذا انقلب الخمر خلّا بنفسه فهو طاهر ( 1 ) . وكذا إذا كان ذلك بعلاج ( 2 ) .
شرح
( 1 ) نقل الإجماع عليه عن المنتهى والمهذّب البارع وكشف اللثام ومجمع البرهان ويدلّ عليه جملة من النصوص منها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلّا ، قال : لا بأس « 1 » .
ومنها : ما رواه عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلّا ، قال : لا بأس « 2 » . منها ما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال : سألته عن الخمر يكون أوّله خمرا ثمّ يصير خلّا ، قال : إذا ذهب سكره فلا بأس . وفي كتاب عليّ بن جعفر زاد فيه : أيؤكل ؟ قال :
نعم « 3 » . بل لا يبعد القول بتبدّل الصورة النوعيّة عند العرف فالطهارة على القاعدة لكن يمكن أن يقال بأنّ ظرفه نجس فينجس الخلّ على القول بكون المتنجّس نجسا .
( 2 ) كما هو مقتضى إطلاق جملة من الروايات ونصّ بعضها الآخر مثل ما عن عبد العزيز بن المهتدي قال : كتبت إلى الرضا عليه السّلام : جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصبّ عليه الخلّ وشيء يغيّره حتّى يصير خلّا ، قال : لا بأس به « 4 » .
وفي قبال هذه الروايات روايات بعضها يدلّ على أنّه لا بدّ أن يكون الانقلاب من قبل نفسه مثل ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 77 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل ، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 9 و 10 .
( 4 ) الوسائل ، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 8 .