تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
مسألة 33 : الحياض والقدور الكبيرة المنصوبة ودنان الخل والصبغ وأمثالها ممّا لا يمكن غسلها في الكثير فطريق تطهيرها بالماء القليل أن يصبّ الماء من أطرافها ويدار إلى أن يستوعب جميع أجزائها أو الموضع النجس منها ثمّ يخرج الغسالة منها بالإفراغ أو بآلة طاهرة ( 1 ) لا تعاد إليها إلّا طاهرة في كلّ غسلة ، وكذا في اليد المستعملة في الإفراغ وإن كان الأحوط غسلها في كلّ مرّة ويفعل ذلك ثلاث مرّات ( 2 ) . مسألة 34 : العود النجس إذا صار فحما فالأحوط الاجتناب عنه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) كي لا ينجس الماء بنجاسة خارجيّة هذا على القول بكون المتنجّس منجسا وإلّا فلا يلزم . ( 2 ) لو قلنا بطهارة الغسالة فلا وجه لهذا الشرط ، وأمّا على القول بنجاستها فيمكن أن يقال أيضا بعدم لزوم التطهير بادّعاء أنّ العرف كما يفهم من دليل حصول الطهارة بالغسل طهارة ما يبقى في المحلّ كذلك يفهم عدم انفعال الإناء بالآلة التي تستعمل في تطهيره لكنّ الالتزام بذلك مشكل فلا بدّ من أن يحتاط بالتطهير في كلّ غسلة بل في كلّ مرّة كما أفاده قدّس سرّه . ( 3 ) عنوان العوديّة والفحميّة إمّا أن يكونا في نظر العرف من الصور النوعيّة ، وإمّا أن يكونا من الحالات العارضة للجسم الواحد . أمّا على الأوّل فلا وجه لبقاء النجاسة فإنّه يكون من مصاديق الاستحالة ، وعلى الثاني فلا وجه للطهارة على مذهب القوم من جريان الاستصحاب في الأحكام الكلّية ،